كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ أَيْ: يَقِينًا) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ أَوْ بَعْدَهُ كَانَ كَالْقَدِيمِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ آنِفًا خِلَافًا لِمَا فِي ع ش حَيْثُ جَعَلَهُ كَالْحَادِثِ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ بَقَاءَ حَقِّهِمْ) مَفْعُولُ وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ أَيْضًا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا أَمَّا إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ حَادِثًا فَإِنْ رَضِيَ بِهِ أَيْ: بِإِحْدَاثِ الْمَسْجِدِ أَهْلُهَا أَيْ: أَهْلُ السِّكَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْ: فَلِأَهْلِهِ الْإِشْرَاعُ الَّذِي لَا يَضُرُّ وَإِلَّا فَلَهُمْ الْمَنْعُ إلَخْ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا فَلَهُمْ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ السُّفْلُ لِإِنْسَانٍ وَالْعُلْوُ لِآخَرَ فَوَقَفَ صَاحِبُ السُّفْلِ أَرْضَهُ مَسْجِدًا فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبُ الْعُلْوِ كُلِّفَ نَقْضُ عُلْوِهِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِجَعْلِ الْهَوَاءِ مُحْتَرَمًا بِإِذْنِهِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ فِي جَعْلِهِ مَسْجِدًا وَهُوَ يَمْنَعُ مِنْ إشْرَاعِ جَنَاحٍ فِي هَوَائِهِ فَيَمْتَنِعُ مِنْ إدَامَةِ السَّقْفِ الْمَمْلُوكِ فِي هَوَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ جَازَ لَهُ إبْقَاءُ بِنَائِهِ وَلَا يُكَلَّفُ نَقْضُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَقْتَضِي إسْقَاطَ حَقِّهِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْعُلْوِ الْآذِنَ جَاهِلًا بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إذْنِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ: وَالْمُغْنِي وَعَلَيْهِ فَيَتَحَصَّلُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَثَلًا قَدِيمًا أَيْ بِأَنْ عُلِمَ بِنَاؤُهُ قَبْلَ إحْيَاءِ السِّكَّةِ الْمَوْجُودَةِ اُشْتُرِطَ لِجَوَازِ الْإِشْرَاعِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ عَدَمُ ضَرَرِ الْمَارَّةِ أَوْ حَادِثًا اُشْتُرِطَ أَمْرَانِ عَدَمُ الضَّرَرِ وَرِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ م ر.
أَقُولُ فَلَهُ حُكْمُ الْمِلْكِ وَحُكْمُ الشَّارِعِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الدَّكَّةِ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ تَسْوِيَتَهُمَا) أَيْ: الشَّيْخَيْنِ.
(قَوْلُهُ تُخَالِفُ ذَلِكَ) أَيْ: الْبَحْثِ الثَّانِي لِابْنِ الرِّفْعَةِ قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُمَا عِنْدَ الْإِضْرَارِ يُحْتَمَلُ مَفْهُومُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَوَازُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ لَكِنْ بِشَرْطِ رِضَا أَهْلِ السِّكَّةِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِبَحْثِ ابْنِ الرِّفْعَةِ الْمَذْكُورِ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ الْجَوَازُ عِنْدَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ أَهْلُ السِّكَّةِ وَهَذَا يُخَالِفُ بَحْثَ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَإِذَا اُحْتُمِلَ الْمَفْهُومُ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِمُخَالَفَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ يَتَجَدَّدُ الْمَنْعُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ لِمَنْ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ الرُّجُوعَ مِنْ غَيْرِ أَرْشِ نَقْصٍ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ أَذِنُوا ثُمَّ رَجَعُوا وَطَلَبُوا الْهَدْمَ حَيْثُ غَرِمُوا أَرْشَ النَّقْصِ أَنَّهُمْ بِالْإِذْنِ وَرَّطُوهُ فَإِذَا رَجَعُوا ضَمِنُوا مَا فَوَّتُوهُ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ الْبَطْنُ الثَّانِي فَإِنَّهُمْ لَمْ يَأْذَنُوا وَأَذِنَ مَنْ قَبْلَهُمْ لَمْ يَسْرِ عَلَيْهِمْ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قَلْعُهُ مَجَّانًا إنْ كَانَ الِانْتِفَاعُ بِرُءُوسِ الْجُدْرَانِ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا لَا يَكُونُ بِمَحْضِ هَوَاءِ الشَّارِعِ لِكَوْنِهِ وُضِعَ بِحَقٍّ فَيَتَعَيَّنُ تَبْقِيَتُهُ بِالْأُجْرَةِ وَلَا يَجُوزُ قَلْعُهُ وَغَرَامَةُ الْأَرْشِ إنْ كَانَ مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَنْ اسْتَحَقَّ) أَيْ الْمَوْقُوفَ.
(قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ فِي الطَّرِيقِ الْغَيْرِ النَّافِذِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا نَحْوُ الْمَسْجِدِ.
(قَوْلُهُ تَوَقَّفَ الْإِشْرَاعُ عَلَى كَمَالِهِ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدُّخُولِ) أَيْ دُخُولِ غَيْرِهِمْ بِلَا إذْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِسِكَّةٍ) أَيْ: غَيْرِ نَافِذَةٍ.
(قَوْلُهُ كَالشُّرْبِ مِنْ نَهْرِهِ) أَيْ: الْمُخْتَصِّ لَهُمْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْجُلُوسُ فِيهِ) أَيْ: جُلُوسُ غَيْرِ أَهْلِ غَيْرِ النَّافِذِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُمْ الْإِذْنُ فِيهِ بِمَالٍ) وَيُوَزَّعُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ وَمَا يَخُصُّ كُلَّ دَارٍ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ مُلَّاكِهَا بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ وَيَقُومُ نَاظِرُ دَارٍ مَوْقُوفَةٍ مَقَامَ مَالِكِ دَارِ وَيُصْرَفُ مَا يَخُصُّهُ عَلَى مَصَالِحِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهُ) وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْبَيْعَ إنَّمَا امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ فِيهِ إتْلَافًا لِأَمْلَاكِهِمْ بِعَدَمِ مَمَرٍّ لَهَا وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ اتِّخَاذُ مَمَرٍّ لَهَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى وَالْإِجَارَةُ لَيْسَ فِيهَا ذَلِكَ فَفِي الْمَنْعِ مِنْهَا نَظَرٌ أَيُّ نَظَرٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ مَعْنَى كَوْنِهِ إلَخْ) مَقُولُ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْمُرُورُ إلَخْ) وَيُكْرَهُ إكْثَارُهُ بِلَا حَاجَةٍ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِمِلْكِ الْغَيْرِ إلَخْ) كَمَا لَوْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْوُصُولِ إلَى مَزْرَعَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَضُرَّ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ وَمِثْلُ الْمِلْكِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِزِرَاعَتِهِ مِنْ الْأَرْضِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا الْخَرَاجُ فَلَوْ دَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى الْمُرُورِ فِي مَحَلِّهِ مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ فَلَوْ تَرَتَّبَ عَلَى الْمُرُورِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِطَرِيقٍ مُسَوِّغٍ لَهُ كَالِاسْتِئْجَارِ مِمَّنْ لَهُ وَلَايَةٌ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِرْ بِذَلِكَ طَرِيقًا) وَقَدْ قِيلَ أَنَّ السُّلْطَانَ مَحْمُودٌ لَمَّا قَدِمَ مَرَّ وَاسْتَقْبَلَهُ أَهْلُ الْبَلَدِ وَفِيهِمْ الْقَفَّالُ الْكَبِيرُ وَالْقَاضِي أَبُو عَاصِمٍ الْعَامِرِيُّ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِ السُّلْطَانِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ وَازْدَحَمُوا فَتَعَدَّى فَرَسُ الْقَفَّالِ عَنْ الطَّرِيقِ إلَى أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِإِنْسَانٍ فَقَالَ السُّلْطَانُ لِلْعَامِرِيِّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَطَرَّقَ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَقَالَ لَهُ سَلْ الشَّيْخَ فَإِنَّهُ إمَامٌ لَا يَقَعُ فِيمَا لَا يَحِلُّ فِي الشَّرْعِ فَسَمِعَ الْقَفَّالُ ذَلِكَ فَقَالَ يَجُوزُ السَّعْيُ فِي أَرْضِ الْغَيْرِ إذَا لَمْ يُخْشَ أَنْ تُتَّخَذَ بِذَلِكَ طَرِيقًا وَلَا عَادَ ضَرَرُهُ عَلَى الْمَالِكِ بِوَجْهٍ آخَرَ كَالنَّظَرِ فِي مِرْآةِ الْغَيْرِ وَالِاسْتِظْلَالِ بِجِدَارِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَعْنِي مِلْكَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَمْ يَخْتَصُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَزَعْمُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعُرْفُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ هُمْ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلِانْتِفَاعِ فَهُمْ الْمُلَّاكُ دُونَ غَيْرِهِمْ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي كُلِّهَا) وَقَدْ أَتَى الْمُحَرِّرُ بِجَمِيعِ الضَّمَائِرِ مُؤَنَّثَةً لِتَعْبِيرِهِ أَوَّلًا بِالسِّكَّةِ وَلَمَّا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِغَيْرِ النَّافِذِ عَدَلَ إلَى تَذْكِيرِهَا إلَّا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ أَيْ الطَّرِيقُ) أَيْ: الْغَيْرُ النَّافِذِ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُهُ) أَيْ: فِي تَعْدِيلِ هَلْ بِأَمْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَبَابُ دَارِهِ) يَخْرُجُ مَا بَعْدَ بَابِهِ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ وَإِنْ وَازَى جِدَارَهُ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَصَحُّهُمَا الثَّانِي) وَلِأَهْلِ الدَّرْبِ الْمَذْكُورِ قِسْمَةُ صِحَّتِهِ كَسَائِرِ الْمُشْتَرَكَاتِ الْقَابِلَةِ لِلْقِسْمَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْأَسْفَلُونَ لَا الْأَعْلَوْنَ سَدَّ مَا يَلِيهِمْ أَوْ قِسْمَتَهُ جَازَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِي مِلْكِهِمْ بِخِلَافِ الْأَعْلَيْنَ وَلَوْ اتَّفَقُوا عَلَى سَدِّ رَأْسِ السِّكَّةِ لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ وَلَمْ يَفْتَحْهُ بَعْضُهُمْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ نَعَمْ إنْ سَدَّ بِآلَةِ نَفْسِهِ خَاصَّةً فَلَهُ فَتْحُهُ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ وَلَوْ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ سَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْبَاقِينَ السَّدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر سَدَّ مَا يَلِيهِمْ أَيْ: حَيْثُ أَمْكَنَهُمْ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَمَرٍّ أَمَّا لَوْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِأَنْ تَعَذَّرَ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ عَلَى بَعْضِهِمْ امْتَنَعَ وَقَوْلُهُ م ر لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ أَيْ: حَيْثُ أَمْكَنَ لِكُلٍّ الِاسْتِطْرَاقُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِإِحْدَاثِ مَمَرٍّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَلَهُمْ الرُّجُوعُ.
(وَلَيْسَ لِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إلَيْهِ لِلِاسْتِطْرَاقِ) بِغَيْرِ إذْنِهِمْ سَوَاءً هُنَا الْمُتَأَخِّرُ عَنْ الْمَفْتُوحِ وَالْمُتَقَدِّمُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَمُرُّ فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمْ وَلَهُمْ الرُّجُوعُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَا يَغْرَمُونَ شَيْئًا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ لَا يُقْلِعُ مَجَّانًا قَالَهُ الْإِمَامُ وَاعْتَرَضَهُ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّهُ لَا فَارِقَ بَيْنَهُمَا وَفَرَّقَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا رَدَّهُ غَيْرُ وَاحِدٍ نَعَمْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ هُنَا وَهُوَ الْفَتْحُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ لِمَا يَأْتِي أَنَّ لَهُ رَفْعَ جِدَارِهِ وَإِنَّمَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَى إذْنِهِمْ اسْتِطْرَاقُهُ فَإِذَا رَجَعُوا فِيهِ لَمْ يُفَوِّتُوا عَلَيْهِ شَيْئًا غَرُّوهُ فِيهِ بِخِلَافِهِمْ فِي إعَارَتِهِمْ الْأَرْضَ لِلْبِنَاءِ فَإِنَّهُمْ غَرُّوهُ بِوَضْعِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِمْ الظَّاهِرِ فِي دَوَامِ بَقَائِهِمْ عَلَيْهِ فَإِذَا رَجَعُوا غَرِمُوا لَهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي إعَارَةِ الْجِدَارِ لِوَضْعِ الْجُذُوعِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا الْمُتَأَخِّرُ) أَيْ مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ.
(قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ) أَيْ مِنْهُمْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ) لِتَضَرُّرِهِمْ فَإِنْ أَذِنُوا جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي احْتِيَاجِ الْغَيْرِ إلَى الْإِذْنِ.
(قَوْلُهُ الْمُتَأَخِّرُ) أَيْ: مِنْ أَهْلِهَا؛ لِأَنَّهُ أَيْ: الْغَيْرَ لَا يَسْتَحِقُّ طُرُوقًا بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ بَعْضِ أَهْلِهِ فَاخْتَصَّ مَنْعُهُ بِمَنْ يَحْدُثُ عَلَيْهِ طُرُوقًا فِي مِلْكِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَنْ الْمَفْتُوحِ) أَيْ: الَّذِي فَتَحَهُ الْغَيْرُ أَوْ أَرَادَ فَتْحَهُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَالْمُتَقَدِّمُ) أَيْ: مِنْهُمْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ سَوَاءٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يُفَرَّقُ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ كَاَلَّذِي فَرَّقَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْفَاتِحُ أَحَدَهُمْ وَرَجَعُوا لَا يَغْرَمُونَ أَيْضًا شَيْئًا فَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَنَاحِ أَنَّهُمْ إنْ رَجَعُوا بَعْدَ فَتْحِ الْبَابِ جَازَ وَلَا غُرْمَ مُطْلَقًا أَوْ بَعْدَ إخْرَاجِ الْجَنَاحِ فَإِنْ كَانَ الْمَخْرَجُ شَرِيكًا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ أَوْ أَجْنَبِيًّا جَازَ مَعَ غُرْمِ الْأَرْشِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنٍ لَكِنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَسَبَّبُ عَنْ إذْنِهِمْ فِي الِاسْتِطْرَاقِ بَعْدَ الْفَتْحِ.
(وَلَهُ فَتْحُهُ إذَا) لَمْ يَسْتَطْرِقْ مِنْهُ سَوَاءٌ (سَمَّرَهُ) بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَتَخْفِيفِهَا أَمْ لَا كَمَا فِي الْبَيَانِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ لَهُ رَفْعُ الْجِدَارِ فَبَعْضُهُ أَوْلَى وَكَذَا فَتْحُ بَابٍ لِلِاسْتِضَاءَةِ وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهِ نَحْوُ شِبَاكٍ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ الْمَنْعَ مُطْلَقًا.
الشَّرْحُ:
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ) أَيْ لِلْغَيْرِ.
(قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مُطْلَقًا وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ.
(قَوْلُهُ كَمَا فِي الْبَيَانِ) فَلَوْ حَذَفَ لَفْظَة إذَا سَمَّرَهُ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) شَامِلٌ لِمَا لَوْ جُعِلَ عَلَى الْمَفْتُوحِ لِلِاسْتِضَاءَةِ نَحْوِ شِبَاكٍ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُخَالِفُهُ عِبَارَتُهُمَا وَمَا صَحَّحَهُ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْأَفْقَهَ الْمَنْعُ فَقَدْ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى الْجَوَازِ فَقَدْ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ الشَّافِعِيِّ نَعَمْ لَوْ رَكَّبَ عَلَى الْمَفْتُوحِ لِلِاسْتِضَاءَةِ شِبَاكًا أَوْ نَحْوَهُ جَازَ جَزْمًا كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ جَمْعٍ. اهـ.
(وَمَنْ لَهُ فِيهِ بَابٌ فَفَتَحَ) أَوْ أَرَادَ فَتْحَ بَابٍ (آخَرَ) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَبْلُ لِيَسْتَطْرِقَ مِنْهُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْقَدِيمِ (أَبْعَدَ مِنْ رَأْسِ الدَّرْبِ) مِنْ بَابِهِ الْأَوَّلِ (فَلِشُرَكَائِهِ) وَهُمْ مِنْ بَابِهِ بَعْدَ الْقَدِيمِ بِخِلَافِ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ أَوْ مُقَابِلَهُ وَهَذَا هُوَ مُرَادُ الرَّوْضَةِ بِنَاءً عَلَى مَا فَهِمَهُ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عِبَارَتِهَا وَفَهِمَ الْبُلْقِينِيُّ إجْرَاءَ عِبَارَتِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَفْتُوحِ فِي هَذِهِ الْحَادِثُ فَتْحُهُ فَاعْتَرَضَهَا بِأَنَّهُ مُشَارِكٌ فِي الْقَدْرِ الْمَفْتُوحِ فِيهِ فَجَازَ لَهُ الْمَنْعُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ بِنَاءً عَلَى فَرْضِ أَنَّ ذَلِكَ الظَّاهِرَ هُوَ الْمُرَادُ وَقَدْ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي فَهْمِ عِبَارَتِهَا أَوَّلًا وَآخِرًا حَتَّى وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُفْهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ أَوَّلًا وَآخِرًا هُوَ الْحَادِثُ فَتْحُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ وَوَجْهُ اتِّجَاهِهِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ يَسْتَحِقُّ مِنْ رَأْسِ السِّكَّةِ إلَى جَانِبِ بَابِهِ مِمَّا يَلِي آخِرَهَا لَا أَوَّلَهَا وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبُلْقِينِيِّ بِمَا لَا طَائِلَ تَحْتَهُ فَاحْذَرْهُ (مَنْعَهُ) وَإِنْ سَدَّ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى إذْنِهِمْ فِي أَصْلِ الْمُرُورِ بَلْ لَا يُؤَثِّرُ نَهْيُهُمْ لِلضَّرُورَةِ الْحَاقَّةِ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ الْمُشْتَرَكَاتِ (وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إلَى رَأْسِهِ وَلَمْ يَسُدَّ الْبَابَ الْقَدِيمَ) أَيْ: وَلَمْ يَتْرُكْ التَّطَرُّقَ مِنْهُ (فَكَذَلِكَ) أَيْ: لِكُلٍّ مَنْ بَابُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ الْآنَ أَوْ بِإِزَائِهِ عَلَى مَا مَرَّ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ انْضِمَامَ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ يَضُرُّهُمْ بِتَعَدُّدِ الْمَنْفَذِ الْمُوجِبِ لِلتَّمَيُّزِ عَلَيْهِمْ وَبِهِ فَارَقَ جَوَازَ جَعْلِهِ دَارِهِ خَانًا وَحَمَّامًا وَإِنْ كَثُرَتْ بِسَبَبِهِ الزَّحْمَةُ وَالِاسْتِطْرَاقُ فَانْدَفَعَ أَخْذُ جَمْعٍ مِنْ هَذَا ضَعْفَ الْأَوَّلِ (وَإِنْ سَدَّهُ) أَيْ: الْقَدِيمَ (فَلَا مَنْعَ)؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ حَقِّهِ وَمَرَّ أَنَّ لِمَنْ بَابُهُ آخِرَ الدَّرْبِ تَقْدِيمُهُ وَجَعْلُ الْبَاقِي دِهْلِيزًا وَلَوْ كَانَ آخِرَهَا بَابَانِ مُتَقَابِلَانِ فَأَرَادَ أَحَدُهُمَا تَأْخِيرَ بَابِهِ فَلِلْآخَرِ مَنْعُهُ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ بَابَيْهِمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا فَقَدْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى ضَرَرِ الشَّرِيكِ بِالْحُكْمِ بِمِلْكِ بَقِيَّتِهَا لِذِي الْبَابِ الْمُتَأَخِّرِ وَلَوْ اتَّسَعَ بَابُ أَحَدِ الْمُتَقَابِلَيْنِ إلَى آخِرِهَا اخْتَصَّ بِمِلْكِ الْآخَرِ عَلَى تَرَدُّدٍ فِيهِ بَيِّنَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ.